محمد سعود العوري

86

الرحلة السعودية الحجازية النجدية

مع تقارب الخطا وهز الكتفين في الثلاثة الأول استنانا فقط ، ففي مسلم وأبي داود والنسائي عن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال : رمل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا فلو تركه أو نسيه ولو في الثلاثة لم يرمل في الباقي لأن ترك الرمل في الأربعة سنة فلو رمل فيها كان تاركا للسنتين وترك إحداهما أسهل كما في البحر ولو رمل في الكل لا يلزمه شيء وينبغي أن يكره تنزيها لمخالفة السنة ولو زحمه الناس وقف حتى يجد فرجة فيرمل بخلاف الاستلام لان له بدلا وهو الإشارة إلى الحجر والرمل لا بد له من الحجر إلى الحجر في كل شوط من الثلاثة وكلما مر بالحجر فعل ما ذكر من الاستلام أي في الأشواط السبعة فهو سنة بين كل شوطين كما في غاية البيان واستلم الركن اليماني وهو مندوب لكن بلا تقبيل وقال محمد هو سنة ويقبله ، والدلائل تؤيده كما في الدر ، وفي النخبة ما عن محمد ضعيف جدا ، وفي البدائع لا خلاف في أن تقبيله ليس سنة ، وفي السراجية ولا يقبله في أصح الأقاويل ، ويكره استلام غيرهما وهو الركن العراقي والشامي لأنهما ليسا ركنين حقيقة بل من وسط البيت لأن بعض الحطيم من البيت بدائع ، والكراهة تنزيهية كما في البحر وختم الطواف باستلام الحجر استنانا ثم صلى ركعتين في وقت مباح قيد للصلاة فقط فتكره في وقت الكراهة بخلاف الطواف والسنة الموالاة بينهما وبين الطواف فيكره تأخيرها عنه إلا في وقت مكروه ، وتجب الركعتان بعد كل أسبوع على التراخي ما لم يرد ان يطوف أسبوعا آخر فعلى الفور وعليه لكل أسبوع ركعتان ، وأطلق الأسبوع فشمل طواف الفرض والواجب والسنة والنقل خلافا لمن قيد وجوب الصلاة بالواجب قال في الفتح : وليس بشيء لاطلاق الأدلة ا ه . وعبارة اللباب خلف المقام وهو موضع الحجر الذي فيه أثر قدمي الخليل عليه الصلاة والسلام الذي قام عليه حين دعا الناس إلى الحج . وعن ابن عمر رضي اللّه عنهما أنه كان إذا